المادة 41 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام . ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين .
كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (٤٣) من هذا القانون .
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى ذات مرتبة النجاح ، واذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو مرتبة النجاح فى الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن ( جيدة ) أو تقارير سرية مرضية .
واذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.