انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1980

المادة 30 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.