القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 29 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.