القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 31 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل اقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير .
وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر اعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.