المادة 8 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التي تنشئها الجمعيات
التعاونية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد
على (٢٥٪) من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق
للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية،
ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى
الجمعية العامة ذات الصلة ، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات
استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص
عليها فى المادة (٣) من هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يوليو 1980 إلى 22 ديسمبر 2014
لا يجوز للاشخاص الاعتبارية باستثناء الجمعيات المشكلة
طبقا لهذا القانون والوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية
كاملة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى
رأس مال الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.