القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 9 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون
عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظامها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما
يرتبه انشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها
لأول مجلس ادارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.