Article 8 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التي تنشئها الجمعيات
التعاونية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد
على (٢٥٪) من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق
للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية،
ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى
الجمعية العامة ذات الصلة ، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات
استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص
عليها فى المادة (٣) من هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 July 1980 to 22 December 2014
لا يجوز للاشخاص الاعتبارية باستثناء الجمعيات المشكلة
طبقا لهذا القانون والوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية
كاملة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى
رأس مال الجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.