القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 7 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية فى الجمعيات المشتركة
والمركزية والعامة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، كما تبين حدود منطقة
عمل الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.