المادة 79 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تؤول إلى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أوحقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى السابق والاتحادات الإقليمية .
ويباشر الاتحاد ماقد يكون باقيا من أعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم ٥٢٢ بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٧٦ والتى تتمثل فى تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التى لازالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزى للحاسبات لما تم من أعمال التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.