المادة 80 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين :
( ١ ) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .
( ٢ ) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عندعدم وجود حساب ختامى أو على ما ورد فى الحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس .
( ٣ ) أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الإسمية أو تزيد [غير مقروء] عليها .
( ٤ ) أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو اجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية .
( ٥ ) كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو اسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم [غير مقروء] بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك .
( ٦ ) كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر إدماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم ، عن تسليم مابعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض فى ذلك .
( ٧ ) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.