القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 78 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.