المادة 77 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب .
وللوزير إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة للنظر فى إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أوحل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد .
ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.