القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 76 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه مايسرى على الجمعيات التعاونية الزراعية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لايتعارض مع الأحكام الخاصة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.