القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 75 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التى يشمل نشاطها أكثر من محافظة والجمعيات العامة التى تشترك فى عضوية الاتحاد .
ولوزير الزراعة أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعى .
و يبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة تكوين هذا المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.