القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 74 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.