Article 79 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤول إلى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أوحقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى السابق والاتحادات الإقليمية .
ويباشر الاتحاد ماقد يكون باقيا من أعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم ٥٢٢ بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٧٦ والتى تتمثل فى تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التى لازالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزى للحاسبات لما تم من أعمال التصفية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.