المادة 71 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 204 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأنشطة التالية :
( ١ ) المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية الزراعية فى مصر .
( ٢ ) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى الحدود التى تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها ، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية .
( ٣ ) الإشراف على عمليات التدريب التعاونى بالجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات .
( ٤ ) عقد المؤتمر التعاونى الزراعى العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية .
( ٥ ) المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها .
( ٦ ) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية . وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
( ٧ ) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية .
( ٨ ) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاونى .
٩ - إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات
المعنية الأخرى .
١٠ - التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء ، كل منها
أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات .
١١ - التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية .
١٢ - الاتفاق مع الدولة ، من خلال أجهزتها المعنية ، لتوفير مستلزمات الإنتاج
الزراعي والحيواني .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يوليو 1980 إلى 22 ديسمبر 2014
يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأنشطة التالية :
( ١ ) المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية الزراعية فى مصر .
( ٢ ) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى الحدود التى تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها ، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية .
( ٣ ) الإشراف على عمليات التدريب التعاونى بالجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات .
( ٤ ) عقد المؤتمر التعاونى الزراعى العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية .
( ٥ ) المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها .
( ٦ ) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية . وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
( ٧ ) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية .
( ٨ ) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاونى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.