القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 70 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعية ومن جميع الجمعيات المركزية بالمحافظات .
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشار إليها فى الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.