Article 71 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 204 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأنشطة التالية :
( ١ ) المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية الزراعية فى مصر .
( ٢ ) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى الحدود التى تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها ، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية .
( ٣ ) الإشراف على عمليات التدريب التعاونى بالجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات .
( ٤ ) عقد المؤتمر التعاونى الزراعى العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية .
( ٥ ) المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها .
( ٦ ) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية . وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
( ٧ ) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية .
( ٨ ) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاونى .
٩ - إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات
المعنية الأخرى .
١٠ - التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء ، كل منها
أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات .
١١ - التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية .
١٢ - الاتفاق مع الدولة ، من خلال أجهزتها المعنية ، لتوفير مستلزمات الإنتاج
الزراعي والحيواني .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 July 1980 to 22 December 2014
يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأنشطة التالية :
( ١ ) المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية الزراعية فى مصر .
( ٢ ) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى الحدود التى تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها ، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية .
( ٣ ) الإشراف على عمليات التدريب التعاونى بالجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات .
( ٤ ) عقد المؤتمر التعاونى الزراعى العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية .
( ٥ ) المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها .
( ٦ ) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية . وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
( ٧ ) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية .
( ٨ ) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاونى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.