القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 72 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (٤٥) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب .
وتضع باقى الجمعيات التعاونية الأخرى لوائحها التى يقرها الاتحاد .
وتعتمد اللوائح المشار إليها فى هذه المادة بقرار من وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.