القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 66 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة .
ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى .
ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين ومكافآتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.