القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 65 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف و إلا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال و بغير مصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.