القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 64 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلى للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.