القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 63 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يخطر مجلس الادارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد كل جلسة ، وعلى مراجعى الحسابات والمصفين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير الموقف المالى عند الإدماج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.