القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 67 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمثلى الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ، ويكون لهم فى حدود اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات اعتراضاتهم على القرارات المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.