القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة ٥٢ أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية و إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات و يكون حكمها نهائيا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واسقاط العضوية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بتعيين محكمة أسوان الابتدائية بنظر الدعوى واحتياطياً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.