حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 26 قضائية " دستورية " . المحالة من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية أفراد بالقاهرة " بالقرار الصادر فى الدعوى رقم 5530 لسنة 55 " قضائية " .
المقامة من
السيد / سعيد إسماعيل الشرقاوى
ضد
1 - السيد محافظ الجيزة
2 - السيد مدير عام التعاون الزراعى بالجيزة
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 5530 لسنة 55 " قضائية " تنفيذاً للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية أفراد ) الصادر بتاريخ 22/2/2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 6413 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 3691 لسنة 1998 وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ، على سند من أن هذا القرار الصادر بإسقاط عضويته وقد كان عضواً عاملاً بالجمعية التعاونية الزراعية ببنى مجدول مركز امبابة من سنة 1958 ورأس مجلس إدارتها لثلاث دورات متتالية قد جانبه الصواب لاعتماده على تحقيقات صورية . قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث قيدت برقم 5530 لسنة 55 قضائية . وبتاريخ 2/9/2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ولدى نظرها لموضوع الدعوى ، أصدرت قرارها بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ، ونصها " يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " وكان ركيزة قرار الإحالة حسبما ذهبت إليه المحكمة المحيلة .... أن النص الطعين فيما تضمنه من اختصاص محاكم القضاء العادى بالطعن فى قرارات وقف عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو إسقاط العضوية عنه أو حل مجلس إدارة الجمعية ، وهى القرارات المنصوص عليها بالمادة (52) من ذات القانون ، انتزع اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة مقرراً دستورياً وجاء عاماً دون تفرقة بين إسقاط العضوية أو حلّ مجلس الإدارة ، وهى منازعات إدارية توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية بما يوقعه فى شبهة عدم الدستورية فى ضوء حكم المادة (172) من الدستور .
وحيث إن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة فيها . وذلك بأن يكون للفصل فى دستورية النصوص المعروضة عليها انعكاس على النزاع الموضوعى فإن لم يكن كذلك فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة ، دون نظر إلى قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع ، فالمحكمة الدستورية هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن محكمة القضاء الإدارى يتعين عليها قبل التصدى للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ المعروض عليها أن تفصل أولاً فى جميع المسائل الشكلية والفرعية المؤثرة فى الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو مدفوع بها من الخصوم . وكانت المحكمة قد قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ فإنها تكون قد حسمت مسألة اختصاصها بنظر موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تعود إلى نظره مرة أخرى عند نظر طلب الإلغاء موضوعاً . ومن ثم فإن الفصل فى دستورية المادة (54) المطعون عليها وهو متعلق بالاختصاص يكون ولا انعكاس له على موضوع الدعوى . ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1980 · المادة 54ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.