المادة 53 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذاكان من شأن هذا الاسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته ، وفى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة ، ويكون للمجلس المؤقت إختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى القانون واللائحة التنفيذية .
وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت والجهة الإدارية المختصة وفقا للاجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.