المادة 52 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات
التى تقع فى نطاق المحافظة، بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى،
اتخاذ ما يأتى:
١ - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك،
ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية
هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب
الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
٢ - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (٥١)
من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس
إدارتها إلا بحكم قضائى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يوليو 1980 إلى 22 ديسمبر 2014
لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة مايلى :
١ وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لاتزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و يكون الوقف بناء على طلب المحقق ، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة مالم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية .
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولايجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم .
٢ حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الادانة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.