المادة 51 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد اجراء تحقيق كتابى مع العضو ينتهى إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية :
( ١ ) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو ختمها أو تعمد إتلافها أو إساءة إستعمالها .
( ٢ ) إستغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات .
( ٣ ) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية .
( ٤ ) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة .
( ٥ ) القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.