المادة 50 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون اذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو اذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو مايزيد على ٣٠ ٪ من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .
ويصدر قرار من مجلس الإدارة باسقاط العضوية فى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الاسقاط اذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية . وتخطر الجمعية العادية بذلك فى أول اجتماع لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.