القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 49 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس ..
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع مايتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة المالية الواحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.