القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 48 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لايجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق فى وحدات البنيان التعاونى جميعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.