المادة 47 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها و إصدار القرارات الخاصة بذلك عدا مايدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتى :
( ١ ) رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة المقررة لها .
( ٢ ) إعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة الزراعية التالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لعرضها على الجمعية العمومية العادية .
( ٣ ) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب و إعارة العاملين بها والرقابة عليهم .
( ٤ ) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها .
( ٥ ) تقديم الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية .
( ٦ ) إعداد التقرير السنوى المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التى يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة التالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية .
( ٧ ) مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة و إعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية .
( ٨ ) مناقشة تقارير الجهات المختصة و إعداد الرد على ما قد يرد بها من أخطاء أو مخالفات .
( ٩ ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .
( ١٠ ) إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاثة أيام بمقر الجمعية .
( ١١ ) قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية اذا فقد شرطا من شروط العضوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.