المادة 14 من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
فيما عدا حالات الطعن بالنقض ، يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية
والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكترونى
وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة
الاقتصادية المختصة .
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونا إلكترونيا
ورفع المستندات إلكترونيا .
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة
الإلكترونية طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتئول حصيلة هذا الرسم
إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف
إنشاء وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.