Article 14 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا حالات الطعن بالنقض ، يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية
والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكترونى
وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة
الاقتصادية المختصة .
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونا إلكترونيا
ورفع المستندات إلكترونيا .
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة
الإلكترونية طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتئول حصيلة هذا الرسم
إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف
إنشاء وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.