Article 13 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
السجل الإلكترونى : السجل المعد إلكترونيا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص
والجهات المنصوص عليها فى المادة (١٧) من هذا القانون ، ووسيلة التواصل معهم
التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام
التمهيدية الصادرة فيها .
العنوان الإلكترونى المختار : الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون
لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا ، سواء تمثل فى بريد إلكترونى
خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية .
الإيداع الإلكترونى : وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها ، وكذا الطلبات العارضة
والإدخال والتدخل ، والتوقيع على صحفها توقيعا إلكترونيا معتمدا وإيداع المستندات
والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة .
الموقع الإلكترونى : موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد
وإعلان الدعاوى إلكترونيا .
رفع المستندات إلكترونيا : تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى
على الموقع الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها
والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لإرفاقها بملف الدعوى .
المستند أو المحرر الإلكترونى : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن
أو ترسل أو تستقبل ، كليا أو جزئيا ، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها
من الوسائل المشابهة .
السداد الإلكترونى : الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية
لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية
والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى ، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقا
(بطاقات السحب والائتمان) ، والحوالات المصرفية .
الصورة المنسوخة : الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى .
سير الدعوى إلكترونيا : مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانونا عبر الموقع الإلكترونى
المخصص لهذا الغرض .
الإعلان الإلكترونى : إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يتخذ حال إقامتها
وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار .
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونيا : إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة
إلكترونيا والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها ، سواء تم ذلك عمدا
أو بغير عمد .
الجهات ذات الصلة : الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية ،
ومنها وزارة العدل ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ،
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية ،
والبنك المركزى المصرى ، والسجل التجارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.