المادة 13 من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
السجل الإلكترونى : السجل المعد إلكترونيا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص
والجهات المنصوص عليها فى المادة (١٧) من هذا القانون ، ووسيلة التواصل معهم
التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام
التمهيدية الصادرة فيها .
العنوان الإلكترونى المختار : الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون
لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا ، سواء تمثل فى بريد إلكترونى
خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية .
الإيداع الإلكترونى : وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها ، وكذا الطلبات العارضة
والإدخال والتدخل ، والتوقيع على صحفها توقيعا إلكترونيا معتمدا وإيداع المستندات
والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة .
الموقع الإلكترونى : موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد
وإعلان الدعاوى إلكترونيا .
رفع المستندات إلكترونيا : تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى
على الموقع الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها
والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لإرفاقها بملف الدعوى .
المستند أو المحرر الإلكترونى : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن
أو ترسل أو تستقبل ، كليا أو جزئيا ، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها
من الوسائل المشابهة .
السداد الإلكترونى : الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية
لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية
والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى ، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقا
(بطاقات السحب والائتمان) ، والحوالات المصرفية .
الصورة المنسوخة : الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى .
سير الدعوى إلكترونيا : مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانونا عبر الموقع الإلكترونى
المخصص لهذا الغرض .
الإعلان الإلكترونى : إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يتخذ حال إقامتها
وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار .
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونيا : إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة
إلكترونيا والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها ، سواء تم ذلك عمدا
أو بغير عمد .
الجهات ذات الصلة : الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية ،
ومنها وزارة العدل ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ،
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية ،
والبنك المركزى المصرى ، والسجل التجارى .
مسادة ( ١٤ ) :
فيما عدا حالات الطعن بالنقض ، يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية
والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكترونى
وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة
الاقتصادية المختصة .
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونا إلكترونيا
ورفع المستندات إلكترونيا .
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة
الإلكترونية طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتئول حصيلة هذا الرسم
إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف
إنشاء وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة .
مسادة ( ١٥ ) :
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونيا إلى هيئة التحضير ، ويتولى قاضى التحضير
مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وله فى سبيل ذلك
تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى لحاجة لذلك .
مسادة ( ١٦ ) :
يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة
والإدخال على العنوان الإلكترونى المختار ، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان
بقوانين المرافعات المدنية والتجارية ، وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة
المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى على الأكثر
بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة
لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقى ، وفى جميع الأحوال ، على قلم الكتاب
نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى .
مسادة ( ١٧ ) :
مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون
بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله ، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية
سجل إلكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار ، ومنه البريد الإلكترونى
الخاص بالجهات والأشخاص الآتية :
١ - الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
٢ - الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
٣ - مكاتب المحامين .
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية
بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل ، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد
بهذا السجل ، ويعد ذلك العنوان محلا مختارا لهم .
ومع ذلك ، يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى
مختار آخر ، على أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه .
مسادة ( ١٨ ) :
يتم الإعلان الإلكترونى بإعلان الدعوى على الموقع الإلكترونى قبل تاريخ الجلسة
المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل ، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكترونى المختار الخاص
بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا ، وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين
المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلا مختارا له ، ويعتبر الإعلان الإلكترونى
منتجا لأثره فى الإعلان متى ثبت إرساله .
مسادة ( ١٩ ) :
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع
على أوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك .
مسادة ( ٢٠ ) :
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (٨٢)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مسادة ( ٢١ ) :
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكترونى ، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام
والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق .
مسادة ( ٢٢ ) :
إذا حضر المدعى عليه فى أى جلسة أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونيا
اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضوريا فى مواجهته .
( المسادة الثالثة )
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.