القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 15 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونيا إلى هيئة التحضير ، ويتولى قاضى التحضير
مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وله فى سبيل ذلك
تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى لحاجة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.