القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 16 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة
والإدخال على العنوان الإلكترونى المختار ، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان
بقوانين المرافعات المدنية والتجارية ، وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة
المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى على الأكثر
بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة
لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقى ، وفى جميع الأحوال ، على قلم الكتاب
نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.