القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 21 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي
بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة
الصندوق ونظام عمله ، والشئون المالية والإدارية المنظمة له ، وأحكام الإنفاق من موارده.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لأحكام القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.