القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 22 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يلغى صندوق التعليم الجامعي الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى
صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي المنشأ بالمادة (٢٠) من هذا القانون ، كما ينقل
إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ربيع الأول سنة ١٤٣٠ ه .
( الموافق ٢ مارس سنة ٢٠٠٩ م ).
حسني مبارك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.