المادة 20 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
النص الساري
ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي ينفق
منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم
لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التي قد يتم إدراجها لهذا الغرض في موازنة وزارة التعليم العالي.
( ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقا
لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
( ج ) الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق طبقا للائحة ويوافق
عليها الوزير المختص بالتعليم العالي.
( د ) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بالبنك المركزي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.