القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 19 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام
هذا القانون وعلى الأخص :
١ - إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة ، وبدء الدراسة بها .
٢ - شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .
٣ - شئون التعليم بالطلاب .
٤ - نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.