القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 12 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية،
بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.
وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.