المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 143 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب
شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 مارس 2009 إلى 6 أغسطس 2019
الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب
شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.