القانون رقم 12 لسنة 2009
المادة 13 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلا - عما يؤول إليها من طلب
إنشاءها مما - من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها لها المواطنون والأشخاص
الاعتبارية العامة والخاصة، والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع
المدني وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات
الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.
وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.