المادة 223 من قانون العمل (2003)
النص الساري
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى.
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدي دستورية نص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكافة القرارات التي صدرت بناء عليه لاسيما قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدي دستورية المادة 223 من قانون العمل 12/ 2003 والقرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.