قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 51 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من ديسمبر سـنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو والدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لســنة 28 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد الجليل القليبى محمد أبو العلا
بصفته المدير المسئول عن الجمعية التعاونية المنزلية
للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضـــــــــــد
1-
السيد رئيـــــس الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوريـــــة
2-
السيد رئيـــــس مجلــــــس الشـــــــــــــــــــــــــــــعـب
3-
السيد رئيـــــس مجلــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4-
السيد وزيـــــــر القـــــوى العاملـــــة والهجـــــــــرة
5-
السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات
الاجتماعية الصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط قرارات وزير القوى العاملة والهجرة أرقام 214، 215، 216، 217 لسنة 2003 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها - على ضوء الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع - يتحددان بما تضمنه نص الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم 21 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل، وبعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة ذاتها، وبسقوط البند رقم (1) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003، وكذا سقوط نص المادة (256) من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) من القانون ذاته، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) مكرر (ج) بتاريخ 22/12/2014، ومن ثم ، وإعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.