القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 126 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر
نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من
السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة
على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن ، وتحسب
المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.